الفصل الثاني- في حكم النكاح:
النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى: (( و لقد أرسلنا رسُلا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرية)) ( الرعد-38)
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم و قال: (( أني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) [2].
و لذلك قال العلماء
( إن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة)) لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة و الآثار الحميدة التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله.
و قد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء) [3]